The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
55

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

Türler

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم ١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب كلّهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١). وفي رواية لمسلم: «... والحية» (٢). وأمر رسول الله ﷺ بقتل الحية في منى (٣)، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (٤). وقال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل: الأسد، والفهد، والذئب، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم، أو في أموالهم، مثل سباع البهائم كلها المحرم أكلها، وجوارح الطير: كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، ونحوها والحشرات المؤذية، والزنبور، والبقّ، والبعوض، والبراغيث، والذباب، وقد نصّ الخبر من كل جنس على صورة من أدناه، تنبيهًا على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناه، فنصه على الحدأة والغراب تنبيهٌ على البازي المؤذي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيهٌ على الحشرات المؤذية، وعلى العقرب تنبيهٌ على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيهٌ على السباع المؤذية التي هي أعلى منه ..

(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٣) البخاري، برقم ١٨٣٠. (٤) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، بتصرف يسير. وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.

1 / 56