243

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Türler

سواء كان قليلًا أو يسيرًا يعني بعد سيران الدم الذي يسيل الدم المسفوح هذا نجس باتفاق وأما الدم الباقي في اللحم أو في الكبد أو في الطحال أو في العروق هذا طاهر وليس بنجس ولو كثر ولو رأيته يطبخ مع اللحم نقول هذا مستثنى طاهر، رابعًا دم الشهيد عليه طاهر لأن النبي ﷺ لم يأمر بغسله فدل على طهارته هذا عندنا وعند الحنفية وأما عن المالكية والشافعية فهو نجس، إذًا الدماء الطاهرة أربعة دم السمك والدم اليسير الذي لا يسيل وثالثًا الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها ودم الشهيد ما عدا هذه - حينئذٍ - يكون نجسًا ويختلف حكمه من حيث العفو عن يسيره أو لا، (ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس) عرفنا أنه من حيوان طاهر في الحياة وسيأتي هذا، إذًا التخصيص في العفو هنا خصه المصنف باستثناء نوعين أنه لا يعفى عن يسيره وهو (في غير مائع) السائل يعني في غير السائل وأما السائل سواء كان ماء أو غيره فعلى كلام المصنف أن يسير الدم النجس وغيره كذلك لا يعفى عنه فلو وقعت قطرة بول في ماء يسير؟ نجس ما يعفى عنه ولو كانت قطرة بول، (ومطعوم) يعني ما يطعم من الجوامد كالخبز ونحوه كذلك لو وقعت عليه قطرة بول قالوا حكمنا عليه بأنه نجس ولا يعفى عن يسيره وما يعفى عن يسيره يترتب عليه حكم وهو أنه لا يطالب بغسله أو تطهيره وأما هنا في المطعوم وفي المائع - حينئذٍ - الحكم ثابت كما هو فمراد المصنف هنا أن العفو عن يسير الدم النجس من حيوان طاهر يكون في غير المائع وأما المائع فلا يعفى عن يسيره بل نحكم عليه بكونه نجسًا لأن الماء وغيره بمجرد الملاقاة يعتبر نجسًا ولكن الماء بقيد القليل وأما المائع فلا يقيد بقليل ولا كثير وهذا يصح في ماذا؟ يصح في الماء القليل وأما المائع فكما ذكرنا سابقًا أن العبرة بالتغير وبناء المذهب هنا على أنه بمجرد الملاقاة وهو قول ضعيف، (ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس) يعني في الثياب والبدن والأرض والبساط ونحوها أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسيره (من حيوان طاهر) هذا من المتن - إن كان ظاهر النسخة التي معنا ليست من المتن بل هي من المتن - قيد لابد منه (من حيوان طاهر) حيوان قسمان: طاهر ونجس، فالطاهر الأول مأكول اللحم كل ما أذن الشارع بأكل لحمه فهو طاهر لأن النجس خبيث وإذا كان خبيثًا فالأصل فيه التحريم إذًا مأكول اللحم، ثانيًا ما ليس له دم سائلة فهو طاهر في الحياة وبعد الممات كالذباب للحديث الوارد في الذباب فهو طاهر في الحياة وبعد الممات، والنجس كل حيوان محرم في الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة، إذًا مأكول اللحم طاهر، ما ليس مأكول اللحم هل كله ليس بطاهر؟ الجواب لا؛ وإنما يفسر فيه ما ليس له دم سائلة فهو طاهر في الحياة وبعد الممات - طيب - كذلك ما دون الهرة في الخلقة فهو طاهر في الحياة وهو له دم سائلة لكن جاء النص باستثنائه، إذًا الطاهر مأكول اللحم وما ليس له دم سائلة فهو طاهر في الحياة وبعد الممات ثم النجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة على المذهب فطاهر، وما دونها في الخلقة هذا القيد فيه نظر والصحيح أن العلة هي التطواف كما سيأتي، المراد الهرة وما

14 / 7