(١) - يدافع العالم الكبير السيد " محسن الأمين " ﵀ في كتابه (الشيعة بين الحقائق والأوهام) ص ١٦٨ بقوله: والدليل عليها العقل والنقل فقد قضى العقل بجواز دفع الضرر بها بل بلزومه واتفق عليها جميع العقلاء ونص عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى في سورة " آل عمران " آية ٢٧ «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة» أم الإمام الرازي فقد قال في تفسير هذه الآية: التقية إنما تجوز فيما يتعلق في إظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز فيما يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل فذلك غير جائز البتة، وفي مذهب الشافعي: أن التقية بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس، والنفس جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حرمة المسلم كحرمة دمه، ولقوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال الباقر فيما رواه الكليني في أصول الكافي: إنما حلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.
1 / 52