222

The Shia and Ahl al-Bayt

الشيعة وأهل البيت

Yayıncı

إدارة ترجمان السنة

Yayın Yeri

لاهور - باكستان

Türler

ولكم مدة تكون؟
رووا عن أبي الحسن - الإمام العاشر عندهم - أنه سئل:
"كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم، وعن جده أبي عبد الله على عرد (١) واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر" (٢).
وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما رووا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال: لا بأس، يتمتع بها ما شاء - وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه "نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة" (٣).
وللتمتع أن يحاسب الممتوع بها على أجرته التي أعطاها إياها، ويخصم منها حسب العمل، كما رووا عن أبي الحسن أنه سئل "إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أيامًا معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم! ينظر ما قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له (٤) ما خلا أيام الطمث فإنها لها" (٥).
فهذه هي المتعة الشيعية التي جعلوها واجبة مفروضة، واختلقوا لها روايات

(١) أي مجامعة لمرة واحدة
(٢) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٠، أيضًا "الاستبصار" ج٣ ص١٥١
(٣) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٠
(٤) أو مع ذلك لا يستحيون من الله حينما يسمون هذه السفاهة وهذه الدعارة نكاحًا؟ أو يكون النكاح هكذا بأنه يخصم من المهر ويحاسب على الأيام، وتحبس عن الأجرة، فعدلًا عدلًا يا عباد الله
(٥) "الفروع" من الكافي" ج٥ ص٤٦١

1 / 225