93

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Türler

فيقال للعقل: هل النبيذ مسكر؛ فيقول: نعم، وقال: نعم؛ كونه مسكرًا ثبت عن طريق التجربة.
ثم يقال له: هل المسكر حرام؛ فيقول: نعم، وقال: نعم؟
لأنه علم كون المسكر حرامًا عن طريق السمع.
فإذا صدَّق العقل بهاتين المقدمتين: لزم التصديق بالثالث ضرورة
وهو: أن النبيذ حرام، فيلزم العقل التصديق بذلك ويذعن للتصديق

1 / 96