217

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Türler

الموجب له، لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطل وذلك لأن كثيرًا ما نؤمر بأشياء ونغفل عن مقدماتها. جوابه: يقال في الجواب: إنا نمنع لزوم التعقل هنا، وإنما يلزم فيما إذا كان الأمر بالمقدمة صريحًا، ولكن مقدمة الواجب هنا صارت: واجبة عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى. - المذهب الثالث: إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فتجب، وإن لا فلا. ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان، وابن الحاجب. دليل هذا المذهب: أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزم من ذلك: أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجبًا له. بخلاف غير الشرعي، فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقل والعادة. جوابه: يقال في الجواب عنه: إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعي له؛ لأن كلًّا من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهم وجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى. المذهب الرابع: إن كانت مقدمة الواجب سببًا، فتجب وإلا فلا.

1 / 225