152

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Türler

يجوز أن يصلي المكلف في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره. التقسيم الثالث: الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلَّف فيه وعدم تحديده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الواجب المحدَّد. القسم الثاني: الواجب غير المحدَّد. أما الواجب المحدَّد فهو مأخوذ من الحد، وهو الفصل والمنع، يقال: " حدَّ بين الشيئين " أي: فصل بينهما. فالتحديد يكون هو: الفصل بين أشياء بفاصل. فالمراد بالواجب المحدَّد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا وقد حدَّده الشارع، وقدَّره بمقدار معيَّن وفصله عن غيره. مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاة بركعات محددة. ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر إذا كان محددًا. وغسل الرجلين، واليدين، ونحو ذلك. وأما الواجب غير المحدد فهو: الذي لم يعيِّن له الشارع مقدارًا معينًا، بل طلبه بغير تحديد. مثل: الطمأنينة في الركوع والسجود. التقسيم الرابع: الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين:

1 / 160