The Refined in Comparative Jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
Türler
٤ - الخطاب المتعلق بالجمادات، كقوله: (ويوم نسير الجبال) .
٥ - الخطاب المتعلق بالحيوانات، كقوله: (يا جبال أوبي معه والطير) .
٦ - الخطاب المتعلق بذات المكلفين، كقوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) .
فهذه خطابات، ولكنها لا تتعلَّق بفعل المكلَّف.
قولنا: " بالاقتضاء ": الجار والمجرور هنا متعلقان بقوله:
"المتعلِّق ".
والاقتضاء هو: الطلب، والطلب قسمان: طلب فعل، وطلب
ترك.
وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: " جازم "، و" غير جازم ".
فإن كان طلب الفعل طلبًا جازمًا فهو: الإيجاب.
وإن كان طلب الفعل طلبًا غير جازم فهو: الندب.
وإن كان طلب الترك طلبًا جازمًا فهو: التحريم.
وإن كان طلب الترك طلبًا غير جازم فهو: الكراهية.
قولنا: " أو التخيير " معناه: استواء الطرفين، أي: لا يوجد
فيه طلب فعل، ولاطلب ترك.
فعبارة: " بالاقتضاء أو التخيير " شملت الأحكام التكليفية الخمسة
- الواجب، والمند وب، والحرام، والكرا هة، والمباح -.
وسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء اللَّه تعالى.
1 / 128