201

The Reckoning of Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab

احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀

Yayıncı

دار الوطن

Türler

كلها فهذا باطل يخالفه إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله قد بعث محمدا ﷺ بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئا نبه على خطئه وأنكر عليه.
وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب١، فهذا كلام صحيح لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم، وهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٢"٣.
وهذه القاعدة قد استفاضت بها كتب أهل العلم في الفقه وأصوله، قال السيوطي ﵀:" القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه"٤.
قال الحجاوي المقدسي ﵀: "....فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه"٥.
وهي نفسها القاعدة الأصولية المعروفة: " الاجتهاد لا ينقض بمثله"٦.

١-من غيره.
٢-سورة الإسراء آية ٣٦.
٣-مؤلفات محمد بن عبد الوهاب – القسم الثالث- فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ص ٣٣ باختصار يسير.
٤-الأشباه والنظائر في قواعد وفروق فقه الشافعي ص ٢٩٢، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ن دار الكتاب العربي، - بيروت – لبنان- ط/١"١٤٠٧هـ-١٩٨٧م".
٥-الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٤/٣٦٧، تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي- ن دار المعرفة- بيروت لبنان، انظر كشاف القناع على متن الإقناع ٦/٢٩٢.
٦-شرح القواعد الفقهية ص ١٠٣٦ الشيخ أحمد الزرقاء نسقه وراجعه وصححه د. عبد الستار أبو غدة- ن دار الغرب الإسلامي – ط/١" ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م".

1 / 203