377

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

Türler

(٢) أن تكون الخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام:
لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ) [البقرة /٢٣٣]
(حديث أم سلمة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتَّقَ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشْرَ رضعات يُحِّرمنَّ، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي مما يقرأ من القرآن.
حَدُّ الرضعة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: لا تُحِّرم المصَّة ولا المصَّتان)
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط:
(حديث عقبة بن الحارث الثابت في صحيح البخاري) أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي ﷺ فقال: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره.
﴿كتاب اللعان﴾
مشروعية اللعان:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فقال

1 / 377