The Proposed Methodology for Understanding the Term

Hatim al-Awni d. Unknown
87

The Proposed Methodology for Understanding the Term

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Yayıncı

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

للظن، فقد وقفت على نص لا حد الائمة، يذكر فيه اول من ابتدع هذا التقسيم فيقول الا ما م النا قد عثمان بن سعيد الدار مي (ت ٢٨٠هـ)، في رده على بشير بن غياث المريسي الجهمي (ت ٢١٨هـ): «وادعيت أيضًا في دفع آثار رسول الله ﷺ ضحكةً لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله ﷺ، إلا كل حديثٍ لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذل لم تطلق امرأته (١) . ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه على حديثٍ لرسول الله ﷺ صحيح عنه أنه كذب، ما طلقت امرأته (٢) . فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي ﷺ: ما احتججت منها لظلالك، وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله. لقد سننت للناس سنةً، وحددت لهم في الأخبار حدًا، لم يستفيدوا مثلها من أحدٍ من العالمين قبلك. وأوجبت على كل مختارٍ من الأئمة - في دعواك - أن لا يختار منها شيئًا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته، فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب ألبته. فإن كان شيئًا طلقت به امرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه. ويلك إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار

(١) كذا العبارة في المصدر، وأحسبها محرفة عن: «إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه] غير [كذب ٍ لم تطلق امرأته» لأن المريسي يتكلم هنا عن الحديث المفيد للعلم عنده. (٢) كلام المريسي في هذه الجملة عن (خبر الآحاد) المفيد للظن عنده، ولذلك لا تطلق امرأته من حلف على أنه كذب، للشك في ثبوته، ولاحتمال صدق يمينه بأنه كذب، كما يزعم المريسي

1 / 98