الترك لأجل حكم خاص بالنبي ﷺ، أو لأجل حصول مفسدة من الفعل، أو لأجل الإنكار على الفاعل، أو لأجل مرضه ﷺ، أو لأجل نسيانه ﷺ، أو لأجل الطبع، أو لأجل مراجعة الصحابة له ﷺ، أو لأجل ألا يفرض العمل، أو لأجل مراعاة حال الآخرين، أو لأجل بيان التشريع، أو لأجل مانع يخبر به ﷺ.
أما الترك الخاص به فحيث إنه لا يعلم إلا بتصريح النبي ﷺ فهو داخل ضمن الترك المسبب لانطباق سبب التقسيم عليه.
أما الترك الذي لا يظهر فيه وجه القربة فلا يدخل تحت مورد التقسيم؛ إذ إن التقسيم إنما هو باعتبار قيام مقتضٍ للفعل مع ترك النبي ﷺ.
فإذا قام المقتضي للفعل كان ذلك مانعًا من حمل الفعل على أنه غير قربة، وبذلك يكون هذا التقسيم مستوعبًا لجميع احتمالات أحوال الترك الوجودي مع اعتباره لتقسيم الأصوليين للأفعال ..
أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون غير مقدور للنبي ﷺ، فهذا خارج عن بحثنا.
الثاني: أن يكون مقدورًا للنبي ﷺ.
وهذا الثاني ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون لا داعية له تقتضي نقله زمان النبي ﷺ.
الثاني: أن يكون له داعية تقتضي نقله زمان النبي ﷺ، وهو ما وجد مقتضي الفعل وانتفى مانعه.