The Preferred Opinion with Evidence - Prayer
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
Türler
أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (١)﴾، وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.
ب- مواظبة النبي ﷺ على ذلك حتى مات، وقد قال ﷺ ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾.
ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلابد من شعار يدل عليه.
س٤٢: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له؟
ج/:
أ. أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام، والأخرى للركوع، فهذا هو الأكمل.
ب. أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الإحرام، فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة.
ج- أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الركوع فقط، فهنا الصلاة غير صحيحة.
الواجب الثاني: قول " سمع الله لمن حمده "، للإمام والمنفرد.
والدليل على وجوب التسميع ما يلي:
أ) أن النبي ﷺ واظب على ذلك، فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال.
ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
س٤٣: من الذي يُسمّع؟
ج/ الذي يسمع أي يقول " سمع الله لمن حمده " هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.
(١) متفق عليه.
1 / 71