The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
Türler
الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله ويعده» (١) فإن كان ضعيفًا فلا شك أن الذي يصوم ثلاثة أيام أكمل من الذي يصوم يومين.
٢ - صيام التاسع والعاشر.
٣ - صيام العاشر والحادي عشر.
٤ - إفراد العاشر.
وقد كره بعضهم إفراده وبعضهم لم يكرهه، والقول بالكراهة قول قوي.
السؤال (٣٩٤): قول الفقهاء: يحرم بلع النخامة ويفطر بها هل هذا صحيح؟
الجواب: فيهما نظر.
السؤال (٣٩٥): قاس بعضهم على ذلك أنه لو بلع النخامة في الصلاة فإنه صلاته تبطل فهل هذا صحيح؟
الجواب: ليس ببعيد إذا قلنا إن بلع النخامة أكل.
السؤال (٣٩٦): نقل عنكم أنكم تقولون: إن قوله ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق» (٢) لا يقوله إلا من حصل له الظمأ فعلًا فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، قلت هذا، وذلك لأن النبي ﷺ صادق في قوله هذا، وأنا إذا صمتُ في الشتاء لا أحس بالظمأ ولا تيبس عروقي فلا أقول هذا الذكر.
(١) رواه البيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه. والمشهور في لفظ الحديث «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» رواه أحمد [٢١٥٤] وفي سنده محمد بن عبد الرحمن أيضًا، والله أعلم. (٢) رواه أبو داود (٦/ ٤٨٢) «عون المعبود» والدارقطني (٢/ ١٨٥) وحسّن إسناده، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».
1 / 91