The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
80

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Türler

السؤال (٣٤٧): ما حكم من اشترى أرضًا للسكن ثم عدل عن ذلك وأراد بيعها فهل يزكيها إذا دار الحول؟ الجواب: لا ليس عليه زكاة حتى وإن قال: إن جابت سعر زين بعتها فليس عليه زكاة وإنما الزكاة علي من اشتراها للتجارة. السؤال (٣٤٨): فيه إنسان يحتاج للزكاة وأعطيته (٢٠٠٠) ريال كعربون على شقة يريد استئجارها إلا أنه أكلها فهل علي ضمان؟ الجواب: إذا كان محتاجًا فلا ضمان عليك وسواء كانت الزكاة عنك أو عن غيرك. السؤال (٣٤٩): باع رجل بيتًا له بمبلغ مؤجل يحل كله بعد ثلاث سنوات فهل عليه زكاة؟ الجواب: نعم، يزكي كل سنة المبلغ الذي باع البيت به وإن شاء أن يؤخر ذلك حتى يقبض المبلغ فله ذلك، ولكن يزكي عن الثلاث سنوات وإنما قلنا: يزكي؛ لأنه رابح لأنه لو باع البيت بمبلغ حال لكان أقل من ذلك. السؤال (٣٥٠): ما هو حد الفقير؟ الجواب: الفقير: هو المسكين وأما إذا ذكرا جميعًا فيكون الفقير هو الذي يجد دون نصف كفايته أو لا يجد شيئًا أصلًا. السؤال (٣٥١): من كان عنده عروض تجارة فهل يزكي قيمتها وإن ذهب بنفقة ونحوها؟ الجواب: إذا أنفق ما باع به السلعة ونحوها فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على قيمة السلع التي عنده وعلي المال الذي حال الحول وهو عنده.

1 / 81