The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
Türler
السؤال (٢٥٧): إذا حان وقت الإقامة كما هو مقرر من وزارة الأوقاف ودخل الإمام المسجد، فهل الأولى أن يصلي بالجماعة أو يصلي راتبة الصلاة القبلية؟
الجواب: الظاهر أنه يصلي الراتبة والجماعة إذا رأوه يسمحون بذلك (هذا معني كلام الشيخ ﵀.
السؤال (٢٥٨): ما حكم شد الرحل لإمامة جماعة في التراويح في مسجد معين؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه لم يشد الرحل لبقعة معينة بل لعمل وكونه مسجدًا معينًا لا يؤثر فلا يدخل في قوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (١).
السؤال (٢٥٩): إذا كانت الأرض مبتلة وقلنا: يومئ بالسجود فماذا عن الجلوس؟
الجواب: فقال ﵀: إذا جلس يجلس على رجليه.
السؤال (٢٦٠): ما حكم لو صلى في الطائرة بالإيماء مع تمكنه من الصلاة في المطار أو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها؟
الجواب: لا تصح الصلاة في هذه الحالة. فقلت له: قول الفقهاء: صلاته بالتيمم أول الوقت أفضل منها في آخره بالوضوء فقال ﵀: الفرق أنه هنا يخل بأركان. فقلت له: وهذا أيضًا إذا تيمم أخل بشرط وهو الوضوء فقال: التيمم بدل فقلت له: والإيماء بدل فقال: لا، هذا يأتي به عند العجز ثم إن هذا واجب فيها وهو القيام والركوع ونحوهما، وأما الوضوء فهو واجب ليس فيها بل خارجها. فقلت له: هل هذا الفرق مؤثر، فقال ﵀: نعم.
_________
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظه» لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى».
1 / 59