150

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Türler

الأطعمة والعقيقة والأضحية
السؤال (٦٤٣): ما حكم شرب الدم (دم الإنسان)؟
الجواب: لا يجوز شربه، ولو قلنا: إنه طاهر فيجب على من خرج من فمه دم أن يتفله.
السؤال (٦٤٤): هل الدم المسفوح هو الذي يخرج منها حال الذبح فقط؟
الجواب: لا، بل حتى لو انقطع عرق من بهيمة فسال فإنه يسمى دمًا مسفوحًا.
السؤال (٦٤٥): ما حكم الإيتار في الأكل؟
الجواب: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله ﷺ: «إن الله وتر يحب الوتر» (١) فالمراد فيما شرعه سبحانه.
السؤال (٦٤٦): نوى إنسان أن يعق عن ولده فلما قدم له قريب أو شفي له مريض كان ذلك كالدافع لفعل هذه العقيقة فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز أن تكون العقيقة لأحدٍ قدم أو مريض شفي أو نحو ذلك، بل يفعل وليمة بلا أي مناسبة سوى العقيقة.
السؤال (٦٤٧): ما حكم إذا عق الإنسان بأكثر من المشروع كأن عق بأربع؟
الجواب: لا يجوز الزيادة على المشروع لكن ينوي بالزائد أنه لحم لا

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «الله تسعة تسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يجب الوتر» وفي رواية: «من أحصاها».

1 / 151