37

The Nine Issues

المسائل التسع

Yayıncı

مكتبة الإيمان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

وَفِي الْقنية قيل لمصل مُنْفَرد تقدم فَتقدم بأَمْره أَو دخل فُرْجَة الصَّفّ فَتقدم الْمصلى حَتَّى وسع الْمَكَان عَلَيْهِ فَسدتْ صلَاته وَيَنْبَغِي ان يمْكث سَاعَة ثمَّ يتَقَدَّم بِرَأْي نَفسه وَعلله فِي شرح الْقَدُورِيّ بِأَنَّهُ امْتِثَال لغير أَمر الله أَقُول مَا تقدم من تَصْحِيح صَلَاة من تَأَخّر رُبمَا يُفِيد تَصْحِيح عدم الْفساد فِي مَسْأَلَة الْقنية لِأَنَّهُ مَعَ تَأَخره بجذبه لَا تفْسد صلَاته وَلَو فصل بَين كَونه امتثل أَمر الشَّارِع فَلَا تفْسد وَبَين كَونه امتثل امْر الدَّاخِل مُرَاعَاة لخاطره من غير نظر لأمر الشَّارِع فتفسد لَكَانَ حسنا رد الْمُحْتَار ص ٥٩٦ ج ١ وَعبارَة المُصَنّف فِي الْمنح بعد ان ذكر لَو جذبه آخر فَتَأَخر الاصح لَا تفْسد صلَاته رد الْمُحْتَار ص ٥٩٦ ج ١ وَالله تَعَالَى أعلم

1 / 39