103

The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future

تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

Türler

حصلت بين عثمان ﵁ وعلي ﵁ والتي كان يفهمها بعض العوام على غير وجهها (١). وقد برَّر بعضُهم عدمَ قيام علي ﵁ بالقصاص من قتلة عثمان ﵁ أنه ﵁ قُتل بتأويل، واستدلوا بما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القصاص في أيام الفتنة قال: «هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد» (٢)، وقد كان هذا مذهب سيدنا علي ﵁ (٣).

(١) انظر مثلًا: ما رواه الخلال في السنة: ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم (٧١٥) عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عليًا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئًا إلا قاله فلو شئت أن أقص عليكم ما قالا لفعلت ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. إسناده حسن. و: ٢/ ٤٦١ رقم (٧١٦) عن أبي سعيد الخدري قال: أول القصة فلا أنكرها، فما صليت الظهر حتى دخل أحدهما آخذًا بيد صاحبه كأنهما أخوان لأب وأم يعني عثمان وعليًا رحمهما الله. إسناده حسن. كما اختلافا بالرأي حول المتعة في أشهر الحج، انظر صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٩ كتاب الحج، باب التمتع والإقران رقم (١٤٩٤) عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي ﵁ وعثمان ﵁ وهما بعسفان في المتعة فقال علي ﵁: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي ﷺ، فلما رأى ذلك علي ﵁ أهلَّ بهما جميعًا. وعند النسائي في السنن الكبرى: ٢/ ٣٤٥ كتاب مناسك الحج، باب القران رقم (٣٧٠٢) و(٣٧٠٣) قال علي ﵁: «فلم أدع قول رسول الله ﷺ لقولك». ومسند أحمد: ١/ ٤٦٤ من مسند عثمان ﵁ رقم (٤٠٢) و: ١/ ٤٨٢ رقم (٤٢٤) قال محقق الكتاب: «حديث حسن لغيره وله شاهد عند أحمد في مسند علي برقم (٧٠٧) وسنده قوي فيتقوى به»، و: ٢/ ١١٤ - ١١٥ من مسند علي ﵁ رقم (٧٠٧) قال محقق الكتاب: إسناده حسن. (٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٣٩ كتاب الديات، باب فيما يصاب في الفتن من الدماء رقم (٢٠٦) بلفظ: ... «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه». سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٧٤ - ١٧٥ كتاب قتال أهل البغي، باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء بلفظ: «هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالًا ذوي عدد من أصحاب النبي ﷺ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيما قتل». السنة للخلال: ١/ ١٥١ رقم (١٢٣) عن الزهري، وقال محقق الكتاب: «في إسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن اليمان صدوق يخطئ وقد تغير». منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٤٦. (٣) انظر ما جاء في صفين لنصر بن مزاحم: ص ١٨٩ أن معاوية ﵁ قال عن علي ﵁ أنه إن كان صادقًا -وهو صادق - في أنه لم يشترك ولم يمالئ في قتل عثمان ﵁، فليسلمه قتلة عثمان وهم في جيشه. ردَّ علي ﵁: «تأوَّل القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة، وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قَوَد» أي أن سيدنا عليًا ﵁ اعتبرهم بغاة خرجوا بتأويل فلا قصاص عليهم. وهذا يشير إلى رفض علي ﵁ القصاص منهم. وهذا مذهب الحنفية (بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١٤١. البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ١٥٣ - ١٥٤. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٣٠٤) والمالكية (التاج والإكليل للعبدري: ٨/ ٣٦٨. جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ٢٧٧) وأحد قولي الشافعي (منهاج الطالبين للنووي: ٣/ ١٩١. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٢٩. الميزان للشعراني: ٢/ ١٧٦. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٣٣) والحنابلة (كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٦٥. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٥٦) والظاهرية (المحلى لابن حزم: ١١/ ١٠٥. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٥) والزيدية (البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨١) والمعتزلة (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج ١/ ٣٣٤، ٣/ ١٢٤) أن من قتل على تأويل فلا قود في ذلك. والإمامية على خلاف هذا!! (شرائع الإسلام للحلي: ١/ ٣٠٩) وكذا الإسماعيلية!! (تأويل الدعائم للنعمان بن محمد: ص ٣١٧).

1 / 102