39

The Methodology of Sheikh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul-Wahhab in Authorship

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف

Yayıncı

*

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م

Türler

٢ - أنَّه يذكر كثيرًا الحكم مقرونًا بدليله، مثل قوله في باب الجنائز: "ويُسارَع في قضاء دَيْنه وإبراء ذمَّته من نذر أو كفارة؛ لقوله ﷺ: (نفس المؤمن معلَّقةٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه)، حسنه الترمذي".
وأحيانًا يذكر الحكمَ ويشير إلى الدليل، ولا يذكره اختصارًا، مثل قوله في الجنائز: "ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد: وإسناده جيد".
٣ - أنَّه أحيانًا يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو أحوط، مثل قوله في باب صلاة الجماعة: "وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يُعرف لهما مخالفٌ من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجًا من خلاف من أوجبه".
٤ - أنَّه يشرح بعض الكلمات في الأدعية، مثل: التحيات لله والصلوات والطيبات، ومثل: سبحانك

1 / 41