The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
89

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

التيَمّم يسر الإسلام: علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله، والوضوء إنما يكون بالماء، إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء: إما لفقده، أو بعده، أو لمرض يمنع من استعماله، فمن يسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضًا عن الوضوء أو الغسل، حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. معنى التيمم: والتيمم في اللغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا أي قصدته. والتيمم في الشرع: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية، وعلى وجه مخصوص. دليل مشروعيته الكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). (سورة المائدة: ٦). وأما السنة فقوله ﷺ: " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء " [رواه مسلم: ٥٢٢].

1 / 92