The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
75

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

الثاني: رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى. والوقت الذي يمكن أن يحصل فيه الاحتلام، أو الحيض، فيكون قد تحقق البلوغ، هو استكمال تسع سنين قمرية من العمر. ثم التأخر عن هذا الوقت أو عدم التأخر إنما يتبع طبيعة البلاد، وظروف الحياة. الثالث: باستكمال الخامسة عشرة من العمر، بالسنين القمرية، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض. مدة الحيض: وللحيض مدة دنيا، ومدى قصوى، ومدة غالبة: فالمدة الدنيا - وهي أقل مدة الحيض - يوم وليلة. والمدة القصوى - وهي أكثر مدة الحيض - خمسة عشر يومًا بلياليها. والمدة الغالبة - ستة أيام أو سبعة. وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثر الطهر، فقد لا تحيض المرأة سنة أو سنتين أو سنين. وهذه التقادير مبناها الاستقراء، أي تتبع الحوادث - والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها. فإذا رأت المرأة دمًا أقل من مدة الحيض - أي أقل من يوم وليلة - أو رأت الدم بعد مدة أكثر الحيض - أي أكثر من خمسة عشر يومًا بلياليها ـ، اعتبر هذا الدم دم استحاضة، لا دم حيض. وقد تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته.

1 / 78