The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
50

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

الوضُوء معناه: الوضوء لغة: مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والبهجة، وشرعًا: اسم للفعل الذي هو استعمال الماء أعضاء معينة ما النية. والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من وضاءة يغسلها وتنظيفها. فروض الوضوء: وفروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. والأصل في مشروعية الوضوء وأركانه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: ٦]. ١ـ النية: لأن الوضوء عبادة، وبالنية تتميز العبادة، قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]. أي لا تصح العبادة ولا يعتد بها شرعًا إلا إذا نويت، ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها. تعريف النية: والنية معناها لغة: القصد، وشرعًا: قصد الشيء مقرونًا بفعله.

1 / 53