188

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وعند البخاري: فقال أيوب - أحد رواة الحديث ـ: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عَسَى. وعند مسلم: قال ابن عباس ﵄: أراد أن لا يُحْرِج أحدًا من أمته. ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية، لأنه ربما انقطع المطر، فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية: ١ـ أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفًا، يتأذى المسلم بالمطر في طريقه إليه ٢ـ استدامة المطر أول الصلاتين، وعند السلام من الأولى. *****

1 / 191