170

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

[شفعن: جعلنها زوجًا كما ينبغي أن تكون. ترغيمًا: إغاظة وإذلالًا]. أما لو شك بعد الخروج من الصلاة، فإن هذه الشك لا يؤثر على صحة صلاته وتمامها إلا في النية وتكبيرة الإحرام، فتلزمه الإعادة. وسهو المأموم حال قدوته بالإمام - وذلك كان سها عن التشهد الأول - يحمله الإمام، ولا يلزمه سجود السهو بعد سلام الإمام، ودليل ذلك قوله ﷺ: "الإِمام ضامن" (رواه ابن حبان وصححه: ٣٦٢). ٣ - ارتكاب فعل منهي عنه سهوًا، إذا كان يبطل عمده الصلاة: كما إذا تكلم بكلمات قليلة أو أتى بركعة زائدة سهوًا، ثم تنبه إلى وذلك وهو في الصلاة، فيسجد للسهو. ٤ - نقل شئ من أفعال الصلاة ركنًا كان أو بعضاَ، أو سورة نقلها إلى غير محلها، وهو القيام: مثاله: قرأ الفاتحة في جلوس التشهد، أو قرأ القنوت في الركوع، أو قرأ السورة التي يسنُّ قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال، فيسن أن يسجد لذلك سجود سهو في آخر الصلاة. * كيفية السجود ومحله: سجود السهو سجدتان كسجدات الصلاة، ينوي بهما المصلي سجود السهو، ومحله آخر صلاته قبل السلام؛ فلو سلَّم المصلي قبل السجود عامدًا أو ناسيًا وطال الفصل؛ فات السجود، وإلا بأن قصر الفصل فله أن يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو ثم يسلِّم مرة أخرى. *****

1 / 173