123

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

وأما عند الرجال الأجانب فجميعها عورة، فلا يجوز لها أن تكشف شيئًا من بدنها أمامهم إلا لعذر، كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها أن كشفت شيئًا من ذلك. قال تعالى: ﴿قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم﴾ [النور: ٣٠] وروى البخاري (٣٦٥)، عن عائشة ﵂ قالت: لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، ملتفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيتهن، ما يعرفهن أحد". (ملتفعات في مروطهن: متلففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله). أما حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر: ١ - عند الخطبة لأجل النكاح، فيجوز النظر إلى الوجه والكفين، وسيأتي في باب النكاح. ٢ - النظر للشهادة أو المعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها. ٣ - من أجل التطيب والمداواة، فيجوز كشف العورة والنظر إليها بقدر الحاجة. روى مسلم (٢٢٠٦)، عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن أم سلمة ﵂ استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها".

1 / 126