The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
87

The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

النكاح، وتطرح الظنون والأوهام، وتفعل الأسباب التي تثبت هذا الزواج، وكون الرجل يجوز له الطلاق ويملكه، ليس معنى هذا أن الطلاق هو الغاية من النكاح؛ بل الغاية الدوام والاستمرار، وشرع الطلاق كما قلنا للتخلص مما قد يحصل لأحد الزوجين من الضرر، دفعًا للحرج، ولقد حرص الشارع الحكيم على تثبيت المحبة والألفة بين الزوجين ليحصل الدوام بينهما، بما شرعه من حث على إمساك الزوجة مع الكراهية، وما شرعه من وسائل لحل المشكلات الزوجية، وتحذيره من الطلاق، فإذا كان ذلك معلومًا، فإن إقدام المرأة على أن الزوج إن شاء الطلاق طلق لا يكون مسوغًا للرجل أن يخدع المرأة فيتزوجها بنية الطلاق (١). وقول الشيخ ﵀: «فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله أو قدمت امرأته الغائبة أو قضى وطره منها، من هذا الباب». أقول: في كلام الشيخ نفسه ما يشعر الإنسان بالفرق بين النكاحين والفرق بين الزوجتين. فالأولى: لا شك أنها زوجته، وأنها أهله حقيقة، وهو الحق الذي أظهره الله على لسان الشيخ ﵀، فقد قال ﵀: «إذا قدمت امرأته أو أهله». وأما الثانية: فهي في الحقيقة ليست أهله ولا امرأته، فهي إذًا أجنبية، وعلاقته بها علاقة مؤقتة، علاقة شهوانية، كما قال الشيخ: «أو قضى وطره منها»، ولذلك تركها حينما جاءت امرأته أو سافر إلى أهله أو قضى وطره منها. فلعل القارئ أدرك الفرق الكبير بين الزوجتين والنكاحين من خلال ما سطَّره الشيخ نفسه رحمه الله تعالى.

(١) سبق أن ناقشنا مثل هذا الكلام ص٧٨، ٧٩.

1 / 97