القول الثاني: التحريم وممن ذهب إلى تحريمه:
١ - الإمام الأوزاعي ﵀ (١)، فقد اشتهر ذلك عنه (٢).
٢ - الحنابلة: فقد نص الإمام أحمد على تحريمه وقال: «هو متعة» كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام إذ قال: «والمنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح وقال هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم ...» ثم قال: «قال الإمام أحمد في رواية عبد الله إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه، هذه متعة»، ونقل عنه أبو داود: «إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان، ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت».
ثم قال شيخ الإسلام: «وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم لأنه جعل هذا متعة، والمتعة حرام عنده» (٣).
وقال المرداوي في الإنصاف: «ولو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه» (٤). أي الإمام أحمد.
والقول بتحريمه هو الصحيح من المذهب والذي عليه جميع أصحاب الإمام أحمد؛ بل قال شيخ الإسلام: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به» (٥) أي كلهم على تحريمه.