النهي، لوجود الظلم للزوجة بحرمانها الصداق، ولكن لا يلزم من عدم وجود بعض العلة عدم وجود البعض الآخر، وهو ظلم الزوجة بإكراهها أو خداعها بالزواج ممن لا يصلح لها ولا ترضاه.
فعلى هذا، نقول: الحكمة من تحريم نكاح الشغار - والله أعلم - هو ما قد يحصل في هذا النكاح من ظلم للمرأتين من الأولياء، فربما يظلم الولي موليته، فلا يزوجها بالكفء، من أجل أن يجعلها صداقًا لزوجة يختارها له أو لولده الذي لا ترغب فيه النساء أو الأولياء.
وماذا تستفيد المرأة من الصداق إذا سمي في العقد مهما بلغ قدره وهي تزوج برجل لا ترضى دينه ولا أمانته أو لا ترغبه البتة؟
لذا؛ لا يجوز لنا أن نقيد نهي الرسول ﷺ عن الشغار بعدم وجود الصداق، والله أعلم.
٣ - نكاح المحلَّل:
هو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت ثلاثًا من أجل أن يحلها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أو قبله، أو نوى الزوج الثاني التحليل دون شرط، وجاء في هذا:
أ- ما رواه ابن مسعود ﵁، قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلَّل والمحلَّل له» (١).
ب- ما رواه عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو