249

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Türler

(الحديث الثاني عشر)
*ما روي عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت دخل علي رسول الله ﷺ وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله ﵎ لك يمينا أو قال قد أطلق الله ﷿ يمينك قال فتحولت شمالي يمنيا فما أكلت بها بعد" (^١)
والجواب عليه بالآتي؛
أولا: مع احتمال أن يكون هذا قبل الحجاب، أو أن هذه المرأة كانت من الإماء، إلا أن ليس فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنها كانت كاشفة عن وجهها!
ثانيا: أن في متنه نكارة، تتبين بما صح عن عائشة ﵂ أنها قالت (ما ضرب رسول الله ﷺ شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما). (^٢)
ثالثا: ضعف إسناد هذا الحديث: قال الشيخ الألباني عقب الحديث: (قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٦) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات) ثم قال الشيخ الألباني (رجاله ثقات كما قال؛ رجال الشيخين؛ غير عبدالله بن محمد وهو ابن عقيل المدني فيما أظن وهو حسن الحديث) (^٣) وكان من الأولى وقد قال الهيثمي عن رجال إسناد هذا الحديث بأنهم ثقات؛ بألّا يحمل عبدالله بن محمد

(^١) مسند أحمد بن حنبل ٤/ ٦٩ (١٦٦٩٠) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ٢٨٦: إسناده فيه مقال.
(^٢) صحيح مسلم ٤/ ١٨١٤ (٢٣٢٨).

1 / 249