الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
52

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Araştırmacı

محمد عزير شمس

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

Türler

والراجح عندهم هنا أنه فسخٌ. وهذا أقرب جدًّا من قوله: وهبت ثلاثًا، أو بعت ثلاثًا. وفوق ذلك، فالأمر في الفروج أضيق منه في الأموال، والرجعة لا تكون إلا بنية، والقائل: طلقتك ثلاثًا لا التفات له إلى الرجعة. ثم غاية ما يدعى: أن يكون قوله: "طلقتك ثلاثًا" بمنزلة قوله: "طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك، طلقتك". وهذا من التلاعب بالأحكام، واتخاذ آيات الله هزوًا، وليس هذه الرجعة التي شرع الله تعالى بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾. ويُغنِي عن هذا كله ورودُ النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم. [ص ١٧] قال الشافعي (^١): "فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﵌ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدبةِ الثوب، فتبسم رسول الله ﵌ وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته". قال الشافعي: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات؟

(^١) "الأم" (١٠/ ٢٥٩، ٢٦٠).

17 / 635