656

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر ﵄، وأوصى عمر إلى بنته حفصة ﵂ ثم إلى الأكابر من ولده.
أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمن نفسه على حفظها؛ فلا يجوز له الدخول في الوصاية.
ويشترط في الموصى إليه: أن يكون مسلما؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر.
ويشترط فيه أيضا: أن يكون مكلَّفا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي، ولا إلى محنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله ﷺ: "أميركم زيد، فإن قتل؛ فجعفر".
ويصح الإيصاء إلى امرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية؛ لأن عمر ﵁ أوصى إلى حفصة ﵁ ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.
وتصح الوصية إلى من لا يقدر على العمل، لكن عنده

2 / 228