591

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل حق ... " إلى أن قال: " وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس" انتهى.
ومما سبق يتبين أن المسباقة المباحة على نوعين:
النوع الأول: ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم.
النوع الثاني: ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه.
فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.
والنوع الثاني مباح؛ بشرط: أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.
وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير، وأنفذوا فيه من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله

2 / 159