492

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام بيع الثمار
المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل.
إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها؛ فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها؛ لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع"؛ متفق عليه؛ فنهى ﷺ البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري؛ لأنه يعين على أكل المال بالباطل.
وفي "الصحيحين": أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قيل: وما زهوها؟ قال: "تحمار أو تصفار".
والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.
وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه؛ لما روى مسلم عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخيل حتى يزهو، وعن بيع السنبل

2 / 49