49

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي ﷺ قال: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة". وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. شروط المسح على الخفين ونحوهما: ١ يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامها من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في الصحيحين وغيرهما؛ أن النبي ﷺ قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، وحديث: "أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنا هما على طهر"، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كنا حال لبسهما محدثا؛ لم يجز المسح عليهما.

1 / 55