471

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أو قال: بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به: ففي هذه الصور الأربع، إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به؛ فله الخيار بين الإمساك والرد، على قول في المذهب، والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري، ويجري الحكم على الثمن الحقيقي، ويسقط عنه الزائد، والله أعلم.
سابعا: خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلفا في مقدار الثمن، أو اختلفا في عين المبيع، أو قدره، أو اختلفا في عين المبيع، أو قدره، أو اختلفا في صفته، ولا بينة لأحدهما؛ فحينئذ يتخالفان، فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر.
ثامنا: خيار يثبت للمشتري إذا اشترى بناء على رؤية سابقة، ثم وجده قد تغيرت صفته؛ فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، والله أعلم.

2 / 28