466

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر؛ لأن الحق لهما؛ فكيفما تراضيا؛ جاز.
ثالثا: خيار الغبن، إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة؛ فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد؛ لقوله ﷺ: "لا ضرار"، ولقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه"، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرًا قد جرت به العادة؛ فلا خيار.
وخيار الغبن في ثلاث صور:
الصورة الأولى من صور خيار الغبن: تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم، واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم عبنا فاحشا؛ فلهم الخيار؛ لقول النبي ﷺ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق؛ فهو بالخيار"، رواه مسلم؛ فنهى ﷺ عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ.

2 / 23