447

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأنه ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، متفق عليه.
ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبة.
ويحرم الغلول، وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا ولأمثاله.
وإذا كانت الغنيمة أرضا؛ خير الإمام بين قسمتها ين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده.
وما تركه الكفار فزعا من المسلمين، ومال من لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة وهو سهم رسول الله ﷺ؛ فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد؛ فلا يجوز عقد الهدنة؛ لأنه ﷺ عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية، وصالح اليهود في المدينة.

1 / 465