407

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.
وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع؛ لقول عائشة ﵂: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
قال شيخ الإسلام: "لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك؛ فإن النبي ﷺ سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه ﷺ يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة".
وقال: "يجوز لها تغطية وجهها بملاصق؛ خلا النقاب والبرقع" انتهى.
الخامس من محظورات الإحرام: الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب؛ لأنه ﷺ أمر يعلى بن أمية يغسل الطيب ونزع الجبة،

1 / 422