404

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولحديث كعب ابن عجرة؛ قال: بي أذى من رأسي، فحملت إلى ﷺ والقمل يتناثر على وجهه، فقال: "ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ "، قلت: لا، فنزلت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، قال: "هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة"، متفق عليه، وذلك الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه؛ ففي "الصحيحين" عنه ﷺ أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.
قال الشيخ تقي الدين ﵀: "له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق [يعني: إذا احتلم وهو محرم]، وكذا لغير الجنابة".
المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر؛ لنهيه ﷺ عن لبس العمائم والبرانس.
قال العلامة ابن القيم ﵀: "كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق" انتهى.
وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.

1 / 419