وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا ﵁ في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم.
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة (^١) والبهوتي (^٢) وغيرهم (^٣)
* * *
المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة (^٤) بإجماع المسلمين.
* قال ابن قدامة ﵀: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق ﵁ أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر ﵄ أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا). (^٥)
* وقال المرداوي ﵀: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.) (^٦)
* وقال البهوتي ﵀: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق ﵁ خليفة رسول الله.) (^٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
(^١) «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(^٢) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥٦)
(^٣) عبد الرحمن الضريري في «الواضح في شرح مختصر الخرقي» (٤/ ٤٤٢)
(^٤) الإمامة: هي خلافة الرسول ﷺ في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. انظر: «المواقف» للإيجي (ص: ٣٩٥)
(^٥) «الكافي» (٤/ ١٤٦)
(^٦) «الإنصاف» (٢٧/ ٥٥)
(^٧) «كشاف القناع» (١٥/ ٢٠٢)