169

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Türler

لهما في الصحابة، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها) (^١)
واستدلوا بالسنة وبقول الصحابي والمعقول، والمعتمد قول الصحابي:
أولًا: السنة:
قال عبد الله بن عمرو «قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل (^٢) (^٣)
وجه الدلالة: فعل النبي ﷺ في أنه جعل موضع القطع في السرقة هو: المفصل.
ثانيا: قول الصحابي:
١ - عن مجاهد (^٤) في قراءة ابن مسعود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». (^٥)
وجه الدلالة: قراءة ابن مسعود بيانٌ على أن يد السارق التي تقطع هي اليد اليمنى. وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن الصحيح عند الحنابلة الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية (^٦)
٢ - وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع (^٧) (^٨)

(^١) «كشاف القناع» (١٤/ ١٦٩)
(^٢) المفصل هو: ما بين الكف والساعد. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٣٩)
(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥٠)، وعقب البيهقي بقوله: (قال أبو أحمد: وهذا الحديث عن مالك بن مغول لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه)، وقال الزيلعي في «التلخيص الحبير»: (وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهو: ل) (٤/ ٨٦)
(^٤) هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج، ولد سنة (٢١ هـ) روى عن: ابن عباس ﵁ فأكثر وأطاب وأخذ القرآن، والتفسير، والفقه. وعن: أبي هريرة ﵁، حدث عنه: عكرمة، وطاووس، قال قتادة: (أعلم من بقي بالتفسير مجاهد). وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع مات بمكة وهو: ساجد سنة (١٠٢ هـ) أو (١٠٣ هـ). انظر: «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص ١٣٣) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٤٩)
(^٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٤٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٢٩٤) رقم (١١٩٠٧) وحكم عليه البيهقي في «السنن الكبرى» بالانقطاع، وابن الملقن في «البدر المنير»، (٨/ ٦٨٤)، وابن حجر في «التلخيص» (٤/ ١٩٦)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٨١)
(^٦) انظر: «روضة الناظر»، لابن قدامة (١/ ٢٠٤)
(^٧) الكوع: هو: رأس اليد مما يلي الإبهام. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٢٠٩) مادة (كوع)
(^٨) لم أقف عليه مسندًا قال ابن الملقن في «البدر المنير»:: (وهذا غريب عنهما) (٨/ ٦٨٥) وقال ابن حجر في «التلخيص»: (لم أجده عنهما وفي "كتاب الحدود" لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل) (٤/ ١٩٦)، وأبو الشيخ هو: عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني. «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٧٦)، أبو الشيخ = قال ابن حجر ﵀ في «لسان الميزان» (ثقة) (٩/ ٩٦)، نافع مولى ابن عمر= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة ثبت) (ص ٥٥٩)، وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»، عن عكرمة «أن عمر قطع اليد من المفصل)، (٥/ ٥٢٢) رقم (٢٨٦٠١)،، والبيهقي في «السنن الكبرى»، عن عمرو بن دينار، قال: " «كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل)، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥١) وقال الألباني في «الارواء»: (منقطع.) (٨/ ٨٣).

1 / 174