154

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Türler

١ - قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^١).
وجه الدلالة: معاقبة الإنسان على ما يجهله من الأحكام الشرعية يعتبر تكليف للنفس بما لا طاقة لها به
ثانيا: السنة:
عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات وأَقيلوا الكرَامَ عثراتهم إلا في حد.» (^٢)
وجه الدلالة: أن الجهل يعتبر شبهة من الشبهات فلا يقام الحد لأجل ذلك (^٣)
ثالثًا: قول الصحابي:
١ - عن ابن المسيب قال: «ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه» (^٤)
وجه الدلالة: اعتبر عمر ﵁ جهل الرجل بالتحريم عذرًا في إقامة الحد فدرأ عنه فدل على أن من يجهل

(^١) [سورة البقرة: ٢٨٦].
(^٢) قال ابن حجر ﵀: (وقد وجدت خبر ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل ﵀ في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة ثم ذكر الحديث عن ابن عباس وعقب بقوله وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو: حسن.) انظر: «موافقة الخبر الخبر»، (١/ ٤٤٧)، وأبو سعد السمعاني في «الذيل» كما جاء في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ٧٤) وأبو مسلم الكجي وابن الابار في «معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» للقضاعي وقال: (وهو: مما نقد ابن عطية في أشباه له عليه واعتقد جميعها فكاهات نسبها إليه بل جعلها حكايات غثة وقال هي لغو وسقط لا يحل أن تقرأ في جوامع المسلمين على عمرة المساجد وحكى أن في آخر هذه من ترخيص عمر بن عبد العزيز ما لا يليق بدينه وفضله.) (ص: ٢٢٢)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٦١١). وأما معناه فقد جاء في «سنن الترمذي»، أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في درء الحدود (٤/ ٣٣) رقم (١٤٢٤) قال ابن حجر في «التلخيص»: (في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو: ضعيف)، (٤/ ١٦١).
(^٣) انظر: «تيسير مسائل الفقه» للنملة (٥/ ١٤٧)
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٤٠٢) رقم (١٣٦٤٣)، والشافعي في «مسنده» (٣/ ٢٧٥) رقم (١٥٨٢) وابن المنذر في «الأوسط»، (١٢/ ٥٢٢) رقم (٩٢٠١) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤١٥) رقم (١٧٠٦٦) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٣٦٠). وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٦٣٧) (وهذا إسناد صحيح إليه)

1 / 159