141

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Türler

الرد إليه. (^١)
ونوقش: بأنه إن قيل فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكر.
وأجيب: الذي نص الشارع عليه أرش الموضحة، ودية السن وهوخمس من الإبل، وأما الأنملة فالواجب فيها ما ذكر بالحساب من دية الإصبع لا بالصريح. (^٢)
* * *
المطلب التاسع: ما تحمله العاقلة من الجراحات.
* قال ابن قدامة ﵀: (فأما الجناية على ما دون النفس، فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا، ولا تحمل ما دونه؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قضى في الدية: أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته، فما عداه يبقى في الأصل) (^٣)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ولا ما دون ثلث الدية. هذا المذهب. وعليه الأصحاب.) (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (ولا تحمل ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني حالا لأنه هو: المتلف فكان عليه كسائر المتلفات). (^٥)
الدليل قول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:

(^١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٢٧) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٩٦)
(^٢) انظر: المصادر السابقة
(^٣) «الكافي» (٤/ ٣٨)
(^٤) «الإنصاف» (٢٦/ ٧٥)
(^٥) «كشاف القناع،» (١٣/ ٤٥١)

1 / 145