The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah

Group of Authors d. Unknown
58

The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Yayıncı

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Türler

* حكم الدم الذي يخرج من الحامل: الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. * يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل. * لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه. * المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائدًا عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. * يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.

1 / 57