The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
Yayıncı
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
Türler
٢ - ماء نجس:
وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير.
* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
* إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم.
* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
* يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوبًا، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.
* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء.
* يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.
١ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». متفق عليه (١).
٢ - عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».متفق عليه (٢).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٣٤) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٥).
1 / 10