The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1

Yakup Ba Hüseyin d. 1424 AH
125

The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1

الفروق الفقهية للباحثين - ط ١

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

المطلب الثاني التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها ومما يتحقق به التفريق بين الأصول، الأحكام والآثار المترتبة عليها، استدلالًا بالأثر على المؤثر. فالفرق بين الفرض والواجب، عند الحنفية، مثلًا، رتبوا عليه أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها، لثبوتها بنص القرآن، قال تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ) (١). أما ترك الفاتحة بعينها فلا يبطلها، لأن الأمر بها ثبت بخبر واحد، وهو يفيد الظن (٢). والزكاة عندهم فرضٌ لثبوتها بالقاطع وهو نص القرآن، وزكاة الفطر واجبة لأنها ثبتت بأخبار الآحاد، فما ثبت بالقاطع يكون منكره كافرًا، وما ثبت بما هو دونه فلا يكون كافرًا (٣). ورتبوا على التفريق بين الحرام والمكروه استحقاق العقاب على فاعل الحرام، دون فاعل المكروه (٤). ورتّب جمهور الحنفية الذين فرقوا بين الوجوب ووجوب الأداء أحكامًا على ذلك، وقالوا: إن الوجوب هو شغل الذمة بالملزوم، وهذا يتوقف على الأهلية، ووجود السبب، أما وجوب الأداء فهو لزوم تفريغ الذمة عن الواجب بواسطة الأداء، وهو يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة الأسباب، وغير ذلك (٥).

(١) المزمل آية: (٢٠). (٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤). (٣) أصول الفقه لعباس متولي حمادة ص (٢٧٣). (٤) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر (١/ ١٢٣ و١٢٤). (٥) البحر المحيط (١/ ١٨٠).

1 / 137