128

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

Türler

التحريم، خلافًا للمالكية، وبعض الشافعية، ولذلك لم يكن في رضاع هذا الممسوخ ما يورث تحريمًا؛ على الراجح.
٥ - إذا تعاطى رجلٌ المدراتِ الصناعية للحليب، فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد جفافه؛ لم يكن الحليب ناشرًا للتحريم؛ فيما ترجح، وفق قول عامة أهل العلم.
- سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الآتي:
١ - هل الاعتبار بالألقاب والمسميات أو الاعتبار بالمعاني؟
فمن اعتبر الألفاظ والتسمية؛ قال بوجوب التحريم؛ لمشاركة الاسم التحريم، ومن اعتبر المعاني قال: لا يوجب التحريم، ويعضده قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، والرجل ليس بأم. (^١)
المسألة الرابعة: إدرار الآيسة
صورة المسألة: إذا درت يائسة من المحيض أو عجوز لا تلد لبنًا، فأرضعت صبيًّا؛ فهل تكون أمًّا له؟ طرح بعض الفقهاء هذه المسألة، وكانت الأقوال فيها على ما يأتي:
القول الأول: تكون أمًّا له، وإن كانت اليائسة لا توطأ -يريد: ولو لم يكن الحليب ثائبًا من وطء-.
وبه قال المالكية (^٢)، ونسب للحنفية (^٣)، وهو ظاهر اختيار ابن إبراهيم (^٤)، واختيار ابن باز، وابن عثيمين، وجماعة من المعاصرين (^٥).
القول الثاني: إذا كان يوطأ مثلها؛ يحرِّم.
وهو قول بعض المالكية؛ كابن عبدالبر (^٦).

(^١) ينظر: الرجراجي: المصدر السابق، (٤/ ٨٦ - ٨٧).
(^٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦).
(^٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(^٤) ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (١١/ ١٦٧).
(^٥) ينظر: محمد الشويعر: فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢٣/ ٢٣٢)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (١٩/ ٢). أحمد الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٠/ ١٣ - ١٤، ١٥، ٦٠ - ٦١).
(^٦) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).

1 / 128