The Judicial System in Islamic Jurisprudence

Mohamed Raafat Othman d. 1438 AH
82

The Judicial System in Islamic Jurisprudence

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Yayıncı

دار البيان

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

Türler

واستدل لهذا الرأي أيضًا بما كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. واستدل أيضا له بأن الشعر خارج يلازمه البلوغ غالبا، ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان علما على البلوغ كالاحتلام. ومن أدلتهم أيضًا أن الخارج من الجسم ضربان: متصل ومنفصل، فلما كان من المنفصل كالمنى والحيض ما يثبت به البلوغ كذلك المتصل. وسبق أن ذكرنا أن الشافعي ﵁ في أحد قوليه، يرى أن إثبات الشعر من علامات البلوغ في حق غير المسلمين لا في حق المسلمين، ولعله في هذا الرأي ملتزم بظاهر النص الوارد في حادثة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، فهذا النص ورد في غير مسلمين، لكن الرد على هذا الرأي بأن ما كان بلوغا في حق غير المسلمين كان بلوغا في حق المسلمين، كالاحتلام والسن، والإنبات أمر جبلي أي: طبيعي يستوي فيه جميع الناس١. هذا، وقد بيّن بعض العلماء أن إنبات شعر اللحية والشارب ليسا بعلامة على البلوغ؛ لأن الإنسان قد يبلغ قبل أن ينبت له شيء من ذلك بزمن طويل٢. والثالث من الأشياء الخمسة وهو ثالث الأشياء المشتركة بين الذكر والأنثى: السن ويرى الأوزاعي، والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذا أبي حنيفة، أن مضي خمس عشرة سنة من حين الولادة يكون بلوغا،

١ المغني، لابن قدامة ج٤، ص٥١٤، وتفسير ابن كثير، ج١، ص٤٥٣. ٢ أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. ج٣، ص٥.

1 / 86