عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان:
١ - السادة الحنفية: قال الزَّيْلَعِيّ (^١) ﵀: «والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا لضرورة ... وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع، وقيل سنة» (^٢).
٢ - السادة المالكية: جاء في «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيّ (^٣) رحمهما الله (المتن): «وحكمه [أي الختان] السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب (^٤) في النساء ويُسمَّى الخفاض» (^٥).